responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 239
صلوة وصيام وفى اعتباره قولان وبهذا الشرط صرح ابن حمزة جاعلا لحبوة عوضا عن القضاء فإذا لم يفعل المعوض لم يستحق العوض والاظهر عدم الاشتراط والتلازم غير ظاهر وانما دلت النصوص على استحقاقه لها وعلى وجوب القضاء فإذا لم يفعل عصى ولم يبطل الاستحقاق وعليه يتفرع استحقاق الطفل والمجنون لها وان لم يقضيا وعلى قول ابن حمزة هل تشترط المبادرة إلى القضاء أو يكفى العزم عليه الظاهر الثاني لكن يكون استحقاقه لها ح مراعا بالقضاء فلو اخل به كان ضامنا لها لفقد المعوض ويحتمل على مذهبه وجوب تقديم القضاء على الاستحقاق ليتحقق استحقاقه للعوض إذ ليس هناك عقد لازم اوجب ملكه لها فلابد من سبب يوجبه وهو القضاء ولان العزم لو كان كافيا لاستحقها الطفل إذا عزم على القضاء بعد البلوغ الا ان يعتبر صلاحية للقضاء بالفعل وظاهر عبارته انه لا يستحقها الا مع القضاء بالفعل لانه قال يأخذ ابن الاكبر ثياب بدن الوالد وخاتمه الذى يليه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط ثبات العقل وسداد الرأى وفقد اخر في سنه وحصول تركه سوى ما ذكرناه وقيامه بقضاء ما فاته من صلوة وصيام هذه عبارته وجعل القيام بالقضاء شرطا للاخذ يقتضى تقدمه على المشروط لانه قضية الاشتراط فهذه جملة الشروط المعتبرة في المحبو ولو على قول أو وجه واعلم انه لافرق في الولد الجامع للشرايط بين كونه متولدا عن عقد صحيح وملك ووطئ شبهه وضابطه لحوقه بالاب شرعا للعموم واما من يستحق الحبوة في تركته فقد ظهر من تضاعيف من يستحقها فهو أبو الولد الذكر الاكبر بالشرايط وفى اشتراط اسلامه وايمانه نظر من عموم النص والنظر إلى اعتقاده عدم الاستحقاق وكونها في مقابلة القضاء ولا قضاء على الكافر وفى المخالف نظر ايضا ويضعف بان اعتقاده لا يؤثر في استحقاق غيره ومؤاخذته وانما يؤاخذ به المعتقد


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست