responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238
ابن ادريس وتبعه عليه لمتاخرون ولم نقف على مأخذه وعموم النص يدفعه والاقوى عدم اعتباره وهو اختيار المحقق والشيخ على صريحا ومال إليه الشهيد في الدروس لانه نقل الشرط عن ابن ادريس مقتصرا على النقل وهو يشعر بتمريضه كما هي عادته لكنه في اللمعة قطع باشتراطه وكلام الاولين خال عنه وثامنها كونه متحدا فلو كان الاكبر متعددا ففى اشتراكهم في الحبوة أو عدم استحقاقهم اصلا قولان احديهما اشتراطه صرح به ابن حمزة نظرا إلى ظاهر النصوص فانها تضمنت الولد الذكر وهو متحد ولانه مع التعدد لا يصدق استحقاق كل واحد ماحكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد منهما ليس هو فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين والاظهر عدم اشتراطه لصدق اسم الولد الاكبر على كل من المتعدد ولانه اسم جنس لا ينافي المتعدد والاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت سوى السيف على احد الوجهين السابقين ولعموم إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يسقط الميسور بالمعسور وعلى هذا فيتحقق التساوى في الوصف بان تولدا من امراتين في وقت واحد وكذا تولدا من امرأة دفعه وان كان الفرض بعيدا ولو ولد التوامان على التعاقب ففى اشتراكها في الاكبر نظر من زيادة سن السابق على المسبوق ولو بيسير فيصدق التفضيل ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفا وهذا هو الاقوى بشاهد العرف على ان مثل هذا التفاوت لا يؤثر في التساوى ومثله مالو ولدا من امراتين في وقتين متقاربين الا ان العرف قد يأبا هذا القسم في بعض الموارد وان قبله في التوامين وبالجملة فالمرجع في ذلك إلى العرف فمن عدهما متساويين في السن تشاركا فيها والا فلا وان حصل الشك استحق السابق لانه المتيقن وكذا لو زاد عن اثنين وتاسعها ان تقضى ما فات اباه من


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست