responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 237
بان استحقاقه لذلك في السهم انما جاء من قبل النص ومن ثم رده جماعة ولولاه لكان القول بتوريته بالقرعة اوجه وهو مفقود هنا بل ظاهر في خلافه فكان الرجوع إلى القرعة متوجها ان لم يكن عدم الاستحقاق اوجه لانها لكل امر مشكل وعلى تقدير انحصاره في الطبيعتين فهو في نفس احديهما فيتسخرج بالقرعة وفى الانحصار نظر وفى الحكم اشكال وعدم الاستحقاق مطلقا متجه ولم اقف هنا ايضا على شئ يعتد به للاصحاب ورابعها كونه بالغا وفى اعتباره قولان احديهما الاعتبار صرح به ابن حمزة وهو طاهر ابن ادريس وبناؤه على انها مقابلة القضا وهو متقف عن الصبى فينتفى ما قابله من العوض وسيأتى ما يدل على ضعف الملازمة بينهما والثانى وهو الاظهر الاشهر عدم اعتباره فيحبى الصغير مطلقا لعدم النص وعدم التلازم وخامسها كونه عاقلا وفى اعتباره القولان وعدمه اظهر للعموم وسادسها كونه سديد الراى بان يكون معتقد اللحق مؤمنا بالمعنى الخاص وفى اعتباره قولان احديهما وهو المشهور بين المتأخرين وممن صرح به المتقدمين ابن حمزه وابن ادريس ومن تأخير عنه اعتباره ولم يذكروا له حجة مقنعة لكنه يناسب اصل ابن حمزة في القضاء فان المخالف لا يرى وجوبه فلا يحبى ويمكن الاحتجاج للاخرى بان المخالف ايضا لا يعتقد استحقاق الحبوه بل يعتقد انها كسائر التركة بين الوراث فيمنع منها الزاما له بمعتقده كما يلزم بغيره من الاحكام الشرعية الموافقة له ومن ثم يغسل ويصلى عليه ميتا بمعتقده وتباح مطلقته ثلاثا ولاء بغير شهود ويشارك في سهم العصبة وغير ذلك فيكون هنا كذلك وهذا حسن وان كان عموم النص يدفعه فانه مخصوص بما ورد ايضا من الزامهم بهما الزموا به انفسهم والمضى معهم في احكامهم والنصوص به كثيرة وسابعها كونه غير سفيه وهذا الشرط ذكره


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست