responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 235
فانهم يعبرون باستحقاق الاكبر وهو يقتضى مفضلا عليه الا ان المراد ما ذكرناه من انه من ليس هناك ذكرا اكبر منه وان كانت عبارتهم محتملة لغيره واعتبار وجود المفضل عليه في افعل التفضيل اكثري لا كلى فهذه الشروط الخمسة لا خلاف فيها ظاهر الا في الرابع على ظاهر عبارة ابن الجنيد لكن لم ينقل احد عنه خلافا وبقى شروط اخر في المحبو مختلف أو مشكوك فيها احدها كونه للصلب وفى اعتباره وجهان احديهما وبه قطع العلامه في الارشاد اعتباره اما لانه المتبادر من لفظا الولد الاكبر في النص والفتوى أو لان الحبوة في مقابلة قضاء ما فاته من صلوة وصيام سوا جعلناه شرطا فيها أو جعلناه حكمة اثباتها ولاقضاء على ولد الولد فلا حبوة له أو للاقتصار بما خالف الاصل على موضع اليقين ومحل الوفاق وهو ولد الصلب واوجب التعدي إلى غيره ممن يصدق عليه شرعا ولغة انه اكبر الولد الذكر وان كان ولد ولد دخوله في عموم اللفظ أو اطلاقه إذ لاشبهة في ان ولد الولد الذكر يطلق انه ولد وانما الشبهة في ولد الانثى ولدخوله في مثل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وحلايل ابنائكم وغيرهما وهذا الوجه لم اقم على قول صريح فيه وان كانت العبارة المطلقة في الولد محتملة له وكيف كان فالاعتماد على الاول وثانيها كونه عند وفاة ابيه منفصلا فلو كان حملا ففى استحقاقه الحبوه وجهان احديهما الاستحقاق لصدق كونه ولدا في نفس الامر وان لم يتحقق ظاهرا ومن ثم اجمع على استحقاقه الارث بحسب ما يتفق من ذكوريته وانوثيته وما ذاك الا لدخوله في عموم يوصيكم الله في اولادكم وغيره وثانيهما العدم لعدم الحكم حال الاحتياج إليه وهو موت المورث بكونه ذكرا والاحكام الشرعية مبنيته على الطاهر خصوصا إذا كان عند الموت غير متحقق بالخلقة الذكور به بان كان علقة أو مضغة أو غيرهما فانه لا يصدق عليه ح ان للميت


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست