responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 234
للشيخ والمرتضى رحمهما الله في دعواه ما هو اعظم من ذلك كما لا يخفى على من اطلع على كتبهم فدعوى ابن ادريس الاجماع ممكنه وان كان الحق خلافها واما العلامة في المخ فجعل مستند الاستحباب احتمال الاخبار امرين مع اصالة عدم الوجوب وقد عرفت ما في احتمالها لهما وان الوجوب منها اظهرو ينقطع الاصل الذى رتب عليه الحكم لانه لا ينفع مع ورود الحكم بخلافه فكان القول بالوجوب اظهر المطلب الرابع في بيان مستحق الحبوة والمستحق عليه اما الاول فقد عرفت من الاخبار انه الولد الاكبر الاكبر من الذكور مع تعددهم ومع الاتحاد فالموجود منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر اكبر منه فهنا قيود الاول كون الحبوه للولد وهو موضع وفاق والنصوص دالة عليه والاصل يقتضى نفيها عن غيره الثاني كونه الذكر والاخبار المتقدمة بعضها مصرح به وهو الاكبر وفى صحيحه ربعى الاولى انها لاكبر ولده وكذلك صدر الثانية والولد يشمل الذكر والانثى الا انه محمول على الذكر جمعا ولانه مطلق والباقى مقيد فيجب حمل المطلق عليه وللاجماع ايضا الثالث كونه الاكبر مع التعدد وهو مع الاجماع مصرح في اكثر الاخبار بل ما عداه رواية شعيب وظاهر النصوص و الفتاوى ان المراد به الاكبر سنا فلو كان الاكبر منه بالغا بالانبات أو الاحتلام وهو غير بالغ رجح الا سن هنا وان وجب القضاء على البالغ مع احتمال ترجيح البالغ مطلقا وتساويهما فيها لاشتمال كل منهما على مرجح في الاكبر الرابع كونه اكبر الذكور وان كان هناك انثى اكبر منه وهو مصرح به في صحيحة ربعى الثانية والطاهر من غيرها ويظهر من عباده ابن الجنيد عدم الحبوه هنا لتخصيصه الحكم بالولد الاكبر إذا كان ذكرا وقد تقدم الخامس انه مع اتحاد الذكر يكون له وهو مصرح به في الاخبار الثلاثة الاخيرة لكن الصحيحان والحسن خالية عنه وكذا فتاوى اكثر الفقهاء


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست