اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 4 صفحة : 42
حالهم و تزوجهم، فكيف يكون السبيل للراغب فيها الى التزوج بها؟
(الجواب) و باللّه التوفيق:
ان نكاح [1] المرأة المتزوجة في دينها المتسمحة فيما يلزمها من عدة أو غيرها مكروه و ان لم يكن محرما، و كل امرأة لم يعلم أنها في حبال زوج أو عدة منه جاز نكاحها على ظاهر الأمر فيه و ليس يلزمه ما في الباطن، فمن أراد الاحتياط مع من خاف أن تكون فرطت في عدتها جاز له أن يلزمها أن تعتد عدة كاملة قبل العقد عليها و ان لم يكن ذلك واجبا.
المسألة العاشرة من الواسطيات [لا حد للمستمتعات في العدد]
هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد و ترك الالتفات الى هذا الباب.
(الجواب) و باللّه التوفيق:
لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر و أنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن، و قوله تعالى «مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ»[2] و كل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة.