responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 4  صفحة : 41

إذا لم يكن معه غيره.

(الجواب) و باللّه التوفيق:

ان الثوب إذا كان حريرا محضا لا يخالطه قطن أو كتان فلبسه حرام و الصلاة فيه أيضا غير جائزة، و لا يجري الثوبان اللذان أحدهما حرير محض و الأخر قطن مجرى ثوب واحد ممزوج، لأن لابس الثوبين و أحدهما حرير محض لابس لما حرم من الحرير، و ليس كذلك الثوب الممزوج.

المسألة الثامنة من الواسطيات [عدة وفاة الذمي]

إذا مات الذمي عن زوجته فكم أقل ما يجب أن تعتد بعده فتحل للمستمتع بها من المسلمين؟

(الجواب) و باللّه التوفيق:

لا يجوز التمتع و لا أن ينكح الدوام و التأبيد امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها [1] الذمي إلا بعد أن تعتد العدة المفروضة في ذلك على الزوجة الحرة المسلمة.

المسألة التاسعة من الواسطيات [المرأة المتسامحة في نفسها عن مراعاة الطلاق]

إذا ثبت على المرأة المتسمحة في صيانة نفسها أنها تتزوج كثيرا و لا تراعي طلاقها الا بالخروج من بيت زوجها لا ينضبط لها استقرارهم و طلب الخلاص من


[1] في الأصل «عن زوجها».

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست