اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 4 صفحة : 41
إذا لم يكن معه غيره.
(الجواب) و باللّه التوفيق:
ان الثوب إذا كان حريرا محضا لا يخالطه قطن أو كتان فلبسه حرام و الصلاة فيه أيضا غير جائزة، و لا يجري الثوبان اللذان أحدهما حرير محض و الأخر قطن مجرى ثوب واحد ممزوج، لأن لابس الثوبين و أحدهما حرير محض لابس لما حرم من الحرير، و ليس كذلك الثوب الممزوج.
المسألة الثامنة من الواسطيات [عدة وفاة الذمي]
إذا مات الذمي عن زوجته فكم أقل ما يجب أن تعتد بعده فتحل للمستمتع بها من المسلمين؟
(الجواب) و باللّه التوفيق:
لا يجوز التمتع و لا أن ينكح الدوام و التأبيد امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها [1] الذمي إلا بعد أن تعتد العدة المفروضة في ذلك على الزوجة الحرة المسلمة.
المسألة التاسعة من الواسطيات [المرأة المتسامحة في نفسها عن مراعاة الطلاق]
إذا ثبت على المرأة المتسمحة في صيانة نفسها أنها تتزوج كثيرا و لا تراعي طلاقها الا بالخروج من بيت زوجها لا ينضبط لها استقرارهم و طلب الخلاص من