responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 4  صفحة : 40

المسألة السادسة من الواسطيات [ميراث أهل الذمة]

هل يرث المسلم ممن مات من أهل بيته ممن هو من أهل الذمة على مقتضى الشريعة أو الإسلام يمنعه من ميراث أهل المخالفين لملته، لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): أهل ملتين لا يتوارثون. بحسب ما ذكره ابن محبوب «ره» في كتاب المشيخة [1].

(الجواب) و باللّه التوفيق:

انه لا يختلف أصحابنا في أن المؤمن يرث الكافر و ان كان الكافر لا يرث المؤمن و ما يروى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من قوله «ان أهل ملتين لا يتوارثون» ان كان صحيحا فإنه خبر واحد غير مقطوع به، فمعناه أن كل واحد منهما لا يرث صاحبه و ذلك لا يمنع من أن يورث المسلم الكافر، لأن التوارث تفاعل و لا يكون الا بين اثنين على كل واحد واحد، و إذا كان من جهة واحدة لم يكن تفاعلا و لا توارثا.

المسألة السابعة من الواسطيات [الصلاة في ثوب إبريسم ممزوج]

مع ثبوت الخبر أنه لا يجوز الصلاة في ثوب إبريسم الا أن يكون ممزوجا بقطن أو كتان، فهل تجب الصلاة في ثوبين أحدهما إبريسم و الأخر كتان وجوبهما جميعا مجرى الثوب الممزوج إذا كان المعتمد في ذلك نقض الصلاة في الحرير


[1] وسائل الشيعة 17- 377.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست