responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 79
ويجوز أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض، والأحوط أن لا يخلي صنفا " من شئ يخرجه قل ذلك أم كثر.
ولا تحل الصدقة لمن له حرفة أو معيشة تغنيه عنها أو كان صحيحا " سويا " يقدر على الاكتساب والاحتراف.
ولا تحل أيضا " إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.
ولا تحل الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر على نفقتهم عند الحاجة إليها.
وتحل للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات.
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا " إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم، فإذا منعوا وافتقروا إلى الصدقة أحلت لهم الزكاة، وحلت صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات.
ويجوز أن يعطي لواحد من الفقراء القليل والكثير. وروي أنه لا يعطي لواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [1] وروي أن الأقل درهم واحد.
فصل (في زكاة الفطرة) زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوه الزكاة وهي سنة مؤكدة


[1] الكافي 3 / 548.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست