responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 78
فصل (في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا " بعد خراجها ومؤنتها، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا " [1] أو من ماء السماء ففيها العشر، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
فصل (في تعجيل الزكاة) الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة [2]، والأول أثبت.
وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا " عليه، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض.
فصل (في وجوه إخراج الزكاة) قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات [3]


[1] السيح: الماء الجاري على الأرض كالأنهر.
[2] الكافي: 3 / 524.
[3] في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)
[التوبة: 60].


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست