responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 263

يقع عليهم هذه التسمية، و يتناولهم على سبيل الحقيقة.

و لهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما الى السدسين بولد الولد و ان هبطوا، و حجبوا الزوج عن النصف الى الربع و الزوجة عن الربع الى الثمن بولد الولد، فمن سماه اللّٰه تعالى ولدا في حجب الأبوين و حجب الزوجين، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ.

و كيف يخالف بين حكم الأولاد و يعطى بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين و البعض الأخر نصيب آبائهم الذي يختلف و يزيد و ينقص، و يقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر و القليل على الكثير، و تارة المساواة بين الذكر و الأنثى.

و على أي شيء يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟.

فأما مخالفونا من العامة، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة، و فيهم من وافق على ذلك، و وافق جميعهم على أن ولد الولد و ان هبط يسمى ولدا على الحقيقة.

و قد حكي عن بعضهم انه كان يقول: ان ولد الولد انما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فان حضروا لم يتناولهم. و هذا طريف، فان الاسم ان تناولهم لم يختلف ذلك، بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر، و ما راعى أحد فيما يجرى على المسميات من الأسماء مثل ذلك.

و انما أحوجهم الى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور آبائهم شيئا و يأخذون مع فقده، بالاية المتضمنة للقسمة على الأولاد، فظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها، و هو غلط منهم.

و قد أغناهم اللّٰه تعالى عن هذه البدعة في أخر [1] الاسم و الخروج عن المعهود


[1] ظ: اجراء.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست