responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 262

كل المسلمين منع من ذلك، فخصصنا الظاهر و حملنا الآية على أن المراد يوصيكم اللّٰه في أولادكم بطنا بعد بطن.

فان قالوا: فنحن أيضا نخصص الظاهر و نحمل قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.

قلنا: تحتاجون الى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا.

فان قالوا: أجمعت الإمامية عليه.

قلنا: و ما الدليل على ذلك؟ فانا لا نعرف هذا الإجماع، و في المسألة خلاف بينهم، و أن أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه تقليدا و تعويلا على روايات رووها أن كل من يتقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به.

و هذا الخبر انما هو في أولاد الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و بني الأعمام و الأخوال، لأنهم [1] لا تسمية لهم في الميراث و انما يتقربون بغيرهم، فأعطوا سهام من يتقربون به.

و ليس كذلك أولاد الأولاد، لأن هؤلاء و ان نزلوا داخلون في اسم الولد و اسم البنين و البنات على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب و منصوص على توريثه، فلا يحتاج في توريثه الى ذكر قرابته، و أن يعطيه نصيب من يتقرب به، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب بلا واسطة إلى شيء من ذلك.

فان قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم اليه من توريث أولاد الأولاد، و القسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

قلنا: دليلنا على ذلك قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و لا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين و ولد البنات و ان سفلوا


[1] خ ل: لأن هؤلاء.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست