responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 258

الذي تأخذه، و ليس في الشريعة ان الابن يساوي البنت في الميراث.

فإذا عارضونا بمن خلف بنتا و لم يخلف غيرها، فإنها تأخذ جميع المال، و لو كان مكان ابن لجرى في ذلك مجراها.

فالجواب: ان الابن لا يجري مجرى البنت هنا، لأنها تأخذ النصف بالتسمية و الباقي بالرد، و الابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية و لا رد، و أنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث و السبب.

و منها: أن البنت في الشرع و بظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، و للبنتين الثلثان، و هم يعطون بنت الابن، و هي عندهم بنت المتوفّى و مستحقة لهذه التسمية الجمعية، و كذا يقولون في بنتي ابن، فان لهما جميع المال من غير رد عليهما، و هذا بخلاف الكتاب و الإجماع.

فإن قالوا: ما جعل اللّٰه للبنت الواحدة النصف و للبنتين الثلثين في كل موضع، و انما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة، و إذا انفردن عن الأبوين لم يكن لهن ذلك.

قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان الى هذا المذهب و من تابعه عليه، فرارا من مسألة العول، و نحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم إياه على تسليم ما اقترحوه.

فنقول: قد جعل اللّٰه للبنت الواحدة النصف مع الوالدين بلا خلاف منكم، فخبرونا عمن خلف ابنة ابن و أبوين، و مذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين و ما بقي لبنت الابن، و هي عندكم بنت المتوفّى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد، و جرت في ذلك مجرى الأبوين.

فأما القول بأن للبنت الواحدة النصف و للبنتين الثلثين، انما يختص باجتماع

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست