responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 257

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

قال الأجل المرتضى علم الهدى (قدس اللّٰه روحه): اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا الى أن أولاد البنين و البنات يرثون سهام آبائهم

، مسائل سبع لا مخلص لهم منها:

من ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن و عشرين ابنا من بنت معه، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها و هو الثلثان، و لبني البنت نصيب أمهم و هو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.

و منها: أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه، على وجه واحد و سبب واحد. و ذلك أن مذهبهم أن بنت الابن يأخذ المال كله بسبب واحد، لان لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم، و أخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست