اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 3 صفحة : 22
كتاب الطهارة (وتوابعها) فصل (في أحكام المياه) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة. وحد القليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه وزاد [1] عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني. والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. [2]