اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 3 صفحة : 23
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه. وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم [1]. نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [2] مرات إحداهن بالتراب. باب [3] (في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به، والجمع بين الحجارات [4] والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [5] يستدبرها ببول ولا غائط. والسنة الواجبة [6] في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.
[1] في (ش): مجراه. [2] في (ش): ثلاث. [3] في (ش): فصل. [4] في (ش): الحجارة. [5] في (ش): ولا. [6] في (ش): والنية واجبة.
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 3 صفحة : 23