responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 143

و معلوم أنها ادعت فدكا.

و لأبي بكر طريق الى العلم بصدقها في دعواها، بأن ينظر في الدليل الذي نصه اللّٰه تعالى على عصمتها، فيجب أن ينظر فيه ليعلم صدقها و يجب التسليم إليها، لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته، ليغلب في ظنه ثبوت الحق له به.

و معلوم أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم، و إذا تمكن الحاكم من أن يعلم صدق المدعي، وجب أن ينظر في ذلك ليعلم بحسب علمه، كما وجب عليه النظر فيما يؤدي [1] الى غلبة الظن من بيانه، و إذا لم يفعل فقد فرط.

فإذا قيل: المدعي [2] عند الحاكم النظر في بينته التي أسند إليها المدعي و يمينها، و طالب الحكم بالنظر فيها، و فاطمة (عليها السلام) ما طالبت أبا بكر بالنظر فيما يجري مجرى البينة لها من دليل عصمتها، فكيف يجب عليه النظر في ذلك؟

قلنا: إذا كنا نقدر حالا لم يكن، و الحال الجارية على ما ذكرنا يقتضي وجوب التسليم لما ادعته و ترك المعارضة فيه، فإذا قدرنا حالا أخرى لم يتفق قدرنا ما يليق بها.

فقلنا: ادعت فاطمة (عليها السلام) فدكا عند حاكم له أن يحكم بين المسلمين، و لم يكن لها بينة تقتضي غلبة الظن من شهادة وجب عليها أن ينبه الحاكم على أن جهة وجوب تسليم الحق إليها و هو دليل عصمتها، و تشير أيضا الى الدليل بينته حتى يكون بين النظر اليه و وقوع العلم له و وجوب التسليم و بين لزوم


[1] خ ل: يؤديه إليه.

[2] ظ: للمدعى.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست