responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 62

الموقفين و نفعل المناسك التي هي أصل الحج، و لا يجب أن يكون ما نفعله من الحج على الافراد بعد فوت المتعة كله صحيحا واقعا موقعه من المناسك ..

و ليس كذلك ما يقوله أصحاب العدد، لانه من يقف على مذهبهم في يوم عرفات في غير يوم الموقف، فكأنه ما وقف، و يأتي منى في غير اليوم الذي يجب إتيانها فيه، فكذلك ما أتاها، و إذا وقعت المناسك في غير أوقاتها لمخالفتها العدد الذي هو المعتبر، فكأنه ما صنع شيئا فلا حج له.

فأما قوله «انا نقف مع الناس و نتابعهم للضرورة» فليس بشيء يعتمد، لأن السؤال عليه أن يقال: و لم تكلف الخروج الى الحج و أنت تعلم، و أنت لا تتمكن منه و لا تقدر أن تؤدي أفعال الحج في أوقاتها و أنك تصد عنها و تمنع، و هل ذلك الا عبث؟

فان قلت: قد كان من الجائز أن يلي الحرمين سلطان عددي، فيتمكن به من أداء الحج على واجبه و حقه.

قيل لك: فينبغي إذا لم يقع هذا الجائز الذي يتمكن به من شرائط الحج أن يتوقف على تكليفه و الخروج إليه، لأن ذلك منك عبثا.

فان قلت: انما أتكلفه قبل علمي بوقوع هذا الجائز، لتجويزي في طول الطريق الى الحج أن يلي الحرمين من مذهبه العدد، فيتمكن أن يكون حينئذ على موجب العدد.

قيل لك: و أي شيء ينفعك من تغير مذهب من يلي الحرم و تابعهم عند الضرورة، و لا يخالف جار في ذلك مجرى الممنوع و عن بعض شرائط الحج مصدود، و عند الاضطرار تبسط الاعذار، و هو نظير ما أجمعت عليه الشيعة و خالفت فيه العوام من وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، حتى أكد أكثرهم ذلك.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست