responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 372

و انما ذهبنا الى تغير الحكم الشرعي الذي تغيره موقوف على المصالح التي لا يعلم وجوهها الا علام الغيوب جلت عظمته.

المسألة الثالثة و العشرون: ما يجوز قتله من الحيوان المؤذي

ما تقول فيما لم يحل أكله من الحيوان المؤذي و غير المؤذي؟.

أ يحل قتل ما لا يؤذي كالخطاف و الخفاش و الغراب و ما أشبه ذلك؟.

و ان كان لا يحل، فهل كون شيء منه مؤذيا أذية يجوز يحمل [1] منه مثلها، كوجود النمل في المسكن، و اتخاذ الطائر سقف البيت و حائطه وكرا أبيح قتله؟.

فان قلنا بإباحة شيء من ذلك قبل حصول الأذى أو بعده فما وجهها؟ مع علمنا أن العقول تقبح إنزال الضرر الا سمع مقطوع به.

و هل يجوز قتل ما جرت العادة بكونه مؤذيا؟ كالسبع و الذئب و الحية إن يقصدنا بأذية، و هل قصدنا الى قتله إذا أرادنا على جهة المدافعة له أو على وجه العزم على قتله؟.

الجواب:

اعلم أن إدخال الضرر على البهائم المؤذي لنا منها و غير المؤذي لا يحسن إلا بإذن سمعي، الا أن يكون ذلك الضرر يسيرا، أو النفع المتكفل به لها عظيما فيحسن من طريقة العقل.


[1] ظ: أن يتحمل.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست