responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 371

كثير من المواضع مع الجهل بها [1]، مع اتفاق العلماء على أن الجهل لا يبيح سقوطه الا عمن لا يتمكن به.

فأما من هو متمكن من ذلك لكونه عاقلا، فلا يعرض العلم يلزمه و يتسعه الحكم يتعلق عليه، و أن جهله لو لا ذلك لكان الجهل سببا مبيحا لسقوط ما يلزم عليه من التكاليف العقلية و الشرعية، و هذا شيء لا يقوله مسلم.

الجواب:

اعلم أن الجهل ممن كلف العلم و له اليه طريق لا يكون إلا معصية و تفريط [2] عن المكلف، الا أن الحكم الشرعي غير ممتنع أن يتغير مع الجهل، و لا يكون حاله مساوية لحالة مع العلم.

فإذا قال أصحابنا: من عقد نكاحا على امرأة و هو محرم فنكاحه باطل على كل حال. ثم قالوا: فان كان هذا العاقد عالما بتحريم العقد لم يحل له هذه المرأة المعقود عليها أبدا، و ان كان جاهلا بالتحريم بطل العقد و حلت له المرأة بعقد آخر صحيح. فلم يكن هذا القول منهم اقامة [3] لعذر الجاهل العاصي بجهله بما وجب أن يعلمه بل ابانة لان حكمه عند هذا الجاهل العاصي في جهله متى عقد مع الحصول في الشريعة، بخلاف حكم العاقد مع العلم. و ان كان الجاهل عاصيا مفرطا. و العلم بالحكم كان لازما، و هو الان أيضا له لازم، و انما دخلت الشبهة على من يظن أنه بالجهل يسقط عنه وجوب العلم، و ما كذلك قلنا.


[1] ظ: به.

[2] ظ: و تفريطا من المكلف.

[3] ظ: ابانة.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست