responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 350

فهي و ان كانت له غير معينة، فاللّه تعالى يعلمها على سبيل التفصيل، فكأنه يتعين ما فاته و علم اللّٰه تعالى.

و ليس ينبغي أن يقع تعجب من حكم شرعي إذا دلت الأدلة الصحيحة عليه، فان الأحكام الشرعية مبتنية على المصالح المعلومة للّٰه تعالى، و وجوه هذه المصالح مغيبة عنا، و انما نعلمها على الجملة دون التفصيل.

و أما المسألة الرابعة:

حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا، و بعضها في الوقت مجزية ماضية.

فأول ما نقوله: ان عندي أن هذه الصلاة غير مجزية و لا ماضية، و لا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها، فان صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.

و بهذا يفتي محصلو أصحابنا و محققوهم، و قد وردت روايات [1] به، و ان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. و إذا كنا لا نذهب الى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا.

و الوجه في صحة القول بأن من صلى بعض صلاته، أو جميعها قبل دخول وقتها يلزمها الإعادة، و أن صلاته غير ماضية، أن معنى ضرب الوقت للعبادة هو التنبيه على أنها لا تجزي الا فيه، و إذا كان من صلى قبل الوقت مخالفا للمشروع له و مخالفة المشروع له يقتضي فساد العبادة، فيجب القضاء بترك الاعتداد بما وقع من الصلاة في غير الوقت، و لأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة.


[1] راجع وسائل الشيعة 3- 122 ب 13.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست