responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 443

(عليه السلام) على ذلك على مضض شديد.

و قد يثقل على الطباع ما فيه مصلحة من العبادات، كالصوم في الحر، و الغسل بالماء في الزمهرير.

و قد روي ان عمر بن الخطاب قام في تلك الحال إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و قال: أ لست نبي اللّٰه؟ فقال له: بلى. فقال: أ و لسنا بالمسلمين؟ فقال (عليه السلام): بلى. فقال: فلم تعطي هذه الدنية من نفسك؟ فقال: ليست بدنية أنها خير لك. فقال: أ فلست قد وعدتنا بدخول مكة فما بالنا لا ندخلها؟

فقال (عليه السلام) له: أوعدتك بدخولها العام. فقال عمر: لا. فقال (عليه السلام):

فتدخلها.

و يروى عن عمر أنه قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم صالح رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أهل مكة، فانني قلت له: كذا و كذا. و ساق الحديث [1].

فأما ما مضى في أثناء المسألة من أنه كان يجب مع الشك أن يستفهم، فقد فعل (عليه السلام) ما يقوم مقام الاستفهام من التوقف، حتى ينكشف الأمر.

و قد بان بتوقفه الأمر و اتضح، و هو (عليه السلام) ما كان قط شاكا في أن الرسول لا يوجب قبيحا و لا يأمر بمفسدة، و انما لما تعلق ما ظهر من صورة الأمر بفعل تنفر منه النفوس و تحيد عنه الطباع، جوز (عليه السلام) ألا يكون ذلك القول أمرا فتلاه بتوقفه، و ذلك منه (عليه السلام) غاية الحكمة و نهاية الاحتياط للدين.

نجزت المسائل الطرابلسيات، و الحمد للّٰه رب العالمين، و صلى اللّٰه على سيدنا محمد و آله الأكرمين.


[1] رواه مسلم في صحيحه 1- 94 و راجع القصة و الكلام حولها كتاب الطرائف ص 440.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست