responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 442

فقال: ليس يخلو من أن يكون قد علم أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، و يقتضيه الحكمة و البينات [1]، و أن أفعاله عن اللّٰه سبحانه و بأمره أو لم يعلم. فان كان يعلم ذلك، فلم خالف مع ما علم؟ و ان كان لم يعلمه، فقد جهل ما يدل عليه العقول من عصمة الأنبياء من الخطأ، و جوز المفسدة فيما أمر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لهذا ان لم يكن قطع بها.

و هل يجوز أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) توقف عن قبول الأمر لتجويزه أن يكون أمر النبي معتبرا له و مختبرا، مع ما في ذلك لكون النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عالما بإيمانه قطعا، و هو خلاف مذهبكم، و مع ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على حال.

فان قلتم: انه جوز أن يكون النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قد أضمر محذوفا يخرج الأمر به من كونه قبيحا.

قيل: لكم: فقد كان يجب أن يستفهمه ذلك و يستعلمه منه، و يقول: فما أمرتني قطعا من غير شرط أضمرته أولا. فقولوا ما عندكم في ذلك.

الجواب:

ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لما أمر أمير المؤمنين بمحو اسمه المضاف إلى الرسالة، و إثباته خاليا عن هذه الإضافة، على ما اقترحه سهيل بن عمرو، الذي كانت الهدنة معه نفر من ذلك و استكبره و استعظمه، و جوز أن يكون النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) انما قال افعل ذلك مرضيا لسهيل، و ان كان لا يؤثره و لا يريد فعله، بل يؤثره التوقف عنه، فتوقف حتى يظهر من النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ما يدل على أنه لذلك مؤثر، و أنه أمر في الحقيقة محو ما كتب، فصبر أمير المؤمنين


[1] ظ: السياسات.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست