responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 310

تلك الحادثة حكم مع غيبته خلاف الحكم مع ظهوره، فألا أجزتم أن يتأخر الحكم فيها الى يوم القيامة، ليتولى اللّٰه تعالى حكمها.

و نحن نعلم أن هذه الاحكام لا تتلاقى [1] و لا تحتمل الانتظار، لانه يموت الظالم و المظلوم، و يبطل الحق المطلوب، و ينقرض الناس و لم يزل أخلاقهم [2] و لا أنصفوا ممن ظلمهم، فقد أداكم اعتلالكم إلى إيجاب ظهوره باعزازه و انشذ منه و كف أيدي الظلمة عنه، أو تجويز الاستغناء عنه ما بيناه.

الجواب:

اعلم أن كل مسألة تتعلق بالغيبة من هذه المسائل، فجوابها موجود في كتابنا «المقنع في الغيبة» و في الكتاب «الشافي» الذي هو نقض كتاب الإمامة من الكتاب المعروف ب«المغني»، و من تأمل ذلك وجده اما في صريحهما أو فحواهما.

فأما الزامنا على علتنا في الحاجة اليه، و جواب إعزازه، و كف أيدي الظلمة عنه ليظهر و يقع الانتفاع به و الإعزاز و كف أيدي الظلمة على ضربين: أحدهما لا ينافي التكليف و يكون التكليف معه باقيا، و الضرب الأخر ينافي التكليف.

و أما ما لا ينافي التكليف أن ما يكون بإقامة الحجج و البراهين و الأمر و النهي و الوعظ و الزجر، و الألطاف القوية لدواعي الطائفة المصارفة عن المعصية، و قد فعل اللّٰه تعالى ذلك أجمع على وجه لا مريب عليه.

و أما الضرب الثاني و هو المنافي للتكليف كالقهر و القسر و الإكراه و الإلجاء،


[1] ظ: لا تتلافى.

[2] ظ: أخلافهم.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست