responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 278

المسألة الثانية عشر

غسل الوجه باليدين جميعا، أم باليد اليمنى؟

الجواب: المفروض إيصال الماء على الوجه على سبيل الغسل، و الظاهر من القرآن، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا و اليد الواحدة، الا ان السنة وردت بان يغسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى، و فعل المسنون اولى من غيره.

المسألة الثالثة عشر

المسح على الرأس و الرجلين بفاضل ماء يد اليسرى، أم بماء مجدد؟

الجواب: المفروض في مسح الرأس و الرجلين ان يكون ببلة اليد، من غير استيناف ماء جديد، فمن استأنف ماء مجددا لم يجزيه ذلك، و وجب عليه الإعادة. و ان لم يجد في يده بلة يمسح برأسه و رجله. فقد روى انه يأخذ من بلة شعر لحيته أو حاجبيه [1]، فان لم يجد ذلك، استأنف الوضوء.


[1] وسائل الشيعة 1- 287.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست