responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 277

المسألة العاشرة

التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة، أم الفرض و النوافل؟

الجواب: التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل، و هي مسنونات غير مفروضات، و يكفى للدخول في الصلاة- فرضا كانت أو سنة- تكبيرة واحدة، و هي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال و الأحوال.

المسألة الحادية عشر

الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة، بتربع أو تورك؟

الجواب: قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع، و روى ان يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع و لا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع و التورك، و أي الأمرين فعل جاز.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست