اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 277
المسألة العاشرة
التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة، أم الفرض و النوافل؟
الجواب: التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل، و هي مسنونات غير مفروضات، و يكفى للدخول في الصلاة- فرضا كانت أو سنة- تكبيرة واحدة، و هي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال و الأحوال.
المسألة الحادية عشر
الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة، بتربع أو تورك؟
الجواب: قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع، و روى ان يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع و لا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع و التورك، و أي الأمرين فعل جاز.
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 277