responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274

لكل واحدة من الصلاتين، و يجوز ان يأذن و يقيم دفعة واحدة لهما، كما يجوز ان يترك الأذان و الإقامة فيهما. فأما أمير المؤمنين (ع) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها، لأن ذلك لا يجوز، لكماله (صلوات اللّٰه عليه)، و انما فاتته فضيلة أول الوقت، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة، و لا يجوز غير ذلك.

المسألة الخامسة:

هل بين المغرب و العشاء الآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة، و أول صلاة المغرب سقوط القرص، أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟

الجواب: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، من غير مراعاة لطلوع النجم، فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدى فيه ثلاث ركعات اشترك الوقت بين صلاة المغرب و بين صلاة العشاء الآخرة، فإذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات مضى وقت المغرب، و خلص ذلك الوقت لعشاء الآخرة، فإذا انتصف فاتت العشاء الآخرة، و الأفضل لمن يريد الفضيلة و مزيد الثواب، ان يصلى نوافل المغرب بين صلاة المغرب و فرض العشاء الآخرة، لأنها من السنن المؤكدة.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست