responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 273

الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع كن سبعا، و يكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع كن خمسا، و القراءة في الركعتين قبل التكبير.

المسألة الرابعة:

صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير ان يفصل بينهما بغير السجدة و السنة التي هي ثمان ركعات، و هل يجوز بينهما أذان واحد و اقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين و إقامتين، فإن كان وجههما واحد، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين (ع) العصر حتى ردت له الشمس؟

الجواب: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر و العصر الى ان يبقى من النهار ما يؤدى فيه اربع ركعات، فخرج وقت الظهر، و يختص ذلك الوقت للعصر، فمن صلى الظهر في أول الوقت، ثم صلى عقيبها بلا فصل، كان مؤديا للفرضين معا في وقتهما، و من أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر و العصر النوافل المسنونة، و اما الأذان و الإقامة، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب، بل هما مسنونان، و ان كانت الإقامة من الأذان أشد استحبابا، فمن أراد الفضيلة اذن و اقام

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست