responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243

تسعة و عشرين ليلة فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [1] فاخترن اللّٰه و رسوله، فلم يقع الطلاق، و لو اخترن أنفسهن لبن، انقضت الحكاية من ابن بابويه [2].

و لست أدري ما السبب في إنكار من أنكر المتخير للمرأة، و هل هو الا توكيل في الطلاق، فالطلاق مما يجوز الوكالة، فإن [3] فرق بين أن يوكل غيرها في طلاقها و يجعل اليه إيقاع فرقتها، و بين أن يوكل نفسها في ذلك.

المسألة السادسة و الخمسون [عدة الحامل أقرب الأجلين]

و ان عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين. و عدة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين:

و هذه المسألة قد أشبعنا الكلام فيها في المسائل الاولى، و أوردنا ما فيه كفاية لمن تأمله.

المسألة السابعة و الخمسون [الرجعة في الطلاق الثلاث في مجلس واحد]

و ان وجب الرجعة لمن يطلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب ان طلق


[1] سورة الأحزاب: 28.

[2] من لا يحضره الفقيه 3- 334.

[3] ظ: فلا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست