اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 242
و أن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا، فان اختارت في جواب قوله لها ذلك و كانت مدخولة و كان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها، و ان كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، و ان كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها، فهي بائن، و هي أملك بنفسها. و ان جعل الاختيار الى وقت بعينه، فاختارت قبله، جاز اختيارها، و ان اختارت بعده لم يجز.
و روى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا خيرها و جعل [1] أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء، فإن خيرها و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحق برجعتها، و ان اختارت زوجها فليس بطلاق [2].
و لم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها.
و انما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي، و الروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة، و لو لا الإطالة لذكرناها.
و قد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رحمه اللّٰه): ان أصل التخيير هو أن اللّٰه تعالى أنف لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) على [3] مقالة قالتها بعض نسائه، و هي قول بعضهن: أ يرى محمد انه إذا [4] طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا [5]، فأمر اللّٰه تعالى نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يعتزل نساءه