responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 242

و أن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا، فان اختارت في جواب قوله لها ذلك و كانت مدخولة و كان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها، و ان كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، و ان كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها، فهي بائن، و هي أملك بنفسها. و ان جعل الاختيار الى وقت بعينه، فاختارت قبله، جاز اختيارها، و ان اختارت بعده لم يجز.

و روى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا خيرها و جعل [1] أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء، فإن خيرها و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحق برجعتها، و ان اختارت زوجها فليس بطلاق [2].

و لم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها.

و انما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي، و الروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة، و لو لا الإطالة لذكرناها.

و قد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رحمه اللّٰه): ان أصل التخيير هو أن اللّٰه تعالى أنف لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) على [3] مقالة قالتها بعض نسائه، و هي قول بعضهن: أ يرى محمد انه إذا [4] طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا [5]، فأمر اللّٰه تعالى نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يعتزل نساءه


[1] في المصدر «أو جعل» و كذا قوله من بعد «و جعل».

[2] من لا يحضره الفقيه 3- 335 ح 2.

[3] في المصدر: في.

[4] في المصدر: لو.

[5] في المصدر: يتزوجونا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست