responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 241

خلاف السنة و المشروع في الطلاق، و إذا كان الطلاق حكما شرعيا لم يشرع فيها لا حكم له.

المسألة الرابعة و الخمسون: [شرائط الظهار]

و أن الظهار لا يقع الا بشرط الطلاق من الاستبراء و الشاهدين و النية و اللفظ المخصوص، و أن يكون غير مشروط.

و أجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار، كما لا يقع الطلاق.

و الحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة.

المسألة الخامسة و الخمسون: [التخيير في الطلاق جائز]

ان التخيير باطل لا يقع به فرقة، و كذلك التمليك. و هذا سهو من قائله، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير، و أن الفرقة تقع به، مشحونة به أخبارهم و رواياتهم عن أئمتهم (عليهم السلام) متظافرة فيه.

و قد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير، فقالوا: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا، و كان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، و يجب أن يكون قولك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله، صح اختيارها.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست