responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 203

فإنه لا فرق بين أن يقول عليه: قد حرمت عليكم كذا و كذا فاجتنبوه، و بين أن يقول: إذا أخبركم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه، في صحة الطريق الى العلم بتحريمه.

و كذلك لو قال: إذا غلب في ظنكم تشبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم، لكان هذا أيضا طريقا الى العلم بتحريمه و ارتفاع الشك و التجويز.

و ليس متناول العلم ها هنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأملون، لان متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا، و متناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر مما علمناه.

فكذلك في القياس متناول الظن شبه الوضع [1] بالأصل في علة التحريم، و متناول العلم كون الفرع محرما.

[الدليل على بطلان العمل بهما] و انما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة و أخبار الآحاد، مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول، لان اللّٰه تعالى ما تعبد بهما و لا نصب دليلا عليهما فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما، و نفينا كونهما طريقين الى التحريم و التحليل.

و انما أوردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم و خلفهم و متقدمهم و متأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من القياس في الشريعة، و يعيبون أشد عيب الذاهب إليهما و المتعلق في الشريعة بهما، حتى صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما ضرورة منهم، و غير مشكوك فيه من المذاهب.


[1] ظ: الفرع.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست