responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 202

و لهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا اليه طريقا إلى الأحكام الشرعية، من حيث كان القياس يوجب الظن و لا يقتضي العلم.

ألا ترى انا نظن حمل الفرع في التحريم على أصل محرم يشبه بجميع [1] بينهما، أنه محرم مثل أصله، و لا نعلم من حيث ظننا أنه يشبه المحرم أنه محرم.

و كذلك إذا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما و لا عملا، و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لان خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا و ان ظننت به الصدق، فان الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه اقدام على ما لا نأمن كونه فسادا أو غير صلاح.

[بطلان العمل بالقياس و الخبر الواحد] و قد تجاوز قوم من شيوخنا (رحمهم اللّٰه) في إبطال القياس في الشريعة و العمل بأخبار الآحاد، أن قالوا: انه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الاحكام، و أحالوا أيضا من طريق العقول العمل بأخبار الآحاد، و عولوا على أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، و إذا كان غير متيقن في القياس و أخبار الآحاد، لم نجد العبادة بها.

و المذهب الصحيح هو غير هذا، لان العقل لا يمنع من العبادة بالقياس و العمل بخبر الواحد، و لو تعبد اللّٰه تعالى بذلك لساغ و لدخل في باب الصحة لأن عبادته تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له.


[1] ظ: لشبه يجمع.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست