responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 192

فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل، فليس بولد لهذا البعل في حكم الشريعة، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب لأقل الحمل.

و مثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا و كذا، فان الرجل إذا طلق زوجته، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه.

و أقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر، و ما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك.

فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الإقرار به أو نفيه مع الاعتراف بأن أقل الحمل ستة أشهر، فمناقضة ظاهرة، لانه إذا كان الحد المضروب في الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد، و لا يجوز إضافته الى من ولد على فراشه، فأي خيار له في الإقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه، و أن لا يكون لاحقا به.

و أما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر. و قد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد، و المشهور ما ذكرناه.

و أما ما حكى عن الشيعة خلافا، و زعم أن بعضها يقولون سنتان، و بعضهم يقول ثلاثا، و آخرون أربع، فهو وهم و غلط على الشيعة، لان الشيعة لا تقول ذلك.

و انما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء، فمذهب الشافعي و أصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين. و زعم الزهري و الليث و ربيعة أن أكثره سبع سنين.

و قال أبو حنيفة و الثوري أن أكثره سنتان. و عن مالك ثلاث روايات:

إحداهن مثل قول الشافعي، و الثانية خمس سنين، و الثالثة سبع سنين. فهذا الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست