اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 191
المسألة السابعة [أقل مدة الحمل و أكثرها]
ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: و من ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: و هو بالخيار في الإقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالأخيار فيما ليس له؟ و كيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.
و ذكر أن أكثر الحمل سنة، و ذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، و منهم من يقول: ثلاث. و منهم من يقول: أربع. و منهم من يقول سبع. قال:
و روى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين و قد تقر [1].
ثم قال: و لا يكون أكثر من تسعة أشهر.
الجواب و باللّٰه التوفيق:
ان فائدة قولنا أقل الحمل كذا و كذا شهرا، ان المرأة متى أتت بولد على