responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 191

المسألة السابعة [أقل مدة الحمل و أكثرها]

ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: و من ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: و هو بالخيار في الإقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالأخيار فيما ليس له؟ و كيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.

و ذكر أن أكثر الحمل سنة، و ذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، و منهم من يقول: ثلاث. و منهم من يقول: أربع. و منهم من يقول سبع. قال:

و روى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين و قد تقر [1].

ثم قال: و لا يكون أكثر من تسعة أشهر.

الجواب و باللّٰه التوفيق:

ان فائدة قولنا أقل الحمل كذا و كذا شهرا، ان المرأة متى أتت بولد على


[1] أى بقي و عاش.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست