responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 72

معتقدنا فيهم الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لم يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل ، قال تعالى : كنتم خير امة اخرجت للناس ومضى يسرد الادلة على عدالتهم من الكتاب والسنة ، واضاف إليها انه لو لم ترد النصوص القرا نية والنبوية بعدالتهم لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والاموال وقتل الآباء والاهل في موالاة رسول الله (ص) ونصرته ، لو لم ترد النصوص لكانت هذه النواحى كافية في عدالتهم ، وبعد ان تعرض لبعضي الآراء التي تحملم مسؤولية اعمالم وتصرفاتهم المنسوبة إلى بعض اعيان المعتزلة وغيرهم ، بعد ان عرضها قال : وكل هذه الاقوال جرأة على السلف ، ومخالفة للسنة ، واخيرا رجح الرأي الشائع بين فقهاء السنة ومحدثيهم فيما يتعلق بتصرفات الصحابة المنافية لاصول الاسلام وفروعه ، الذي ينص على انهم مجتهدون في كل ما وقع منهم ، فالمصيب منهم مأجور ، والمخطئ معذور [١].

ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها [٢] ، وانصار هذا القول بين من يرى انهم كغيرهم من الناس ، وان الصحبة لا ترفع من شان احد طالت ام قصرت ، وبين من يدعى ان عدالتهم استمرت إلى ان وقع الخلاف بينهم ، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء ، وتنافسوا على أمور الدنيا ، ومنذ ذلك الحين اصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير ذلك مما يجوز على جميع الناس ، واسرف بعض المعتزلة اسرافا لا مبرر له في حكمه على تلك الفئات المتخاصمة ، فذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى وجوب طرح الرواية إذا انتهت إليهم ولو كان الراوي لها عليا (ع) ، لاحتمال ان يكون هو المبطل في خصومة لعائشة ورفيقيها ،


[١] انظر المستصفى ص ٢٠٤ و ٢٠٥.

[٢] القائلون بذلك لا يمثلون رأي الجمهور كما ذكر نا سابغا.

اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست