ما هو مقتضى اللغة ، ولا يقال : برجوعه إلى المعهود يلزم أن يكون الشّارع
جوّز أيّ عقد معاملة يتحقّق من أيّ كافر أو مسلم مكلّف في أيّ موضع بأيّ نحو وأيّ
اعتبار وأيّ اختراع ، ولا تكون المعاملات بحسب الشرع منحصرة في الطرق المقرّرة
المعهودة عند الفقهاء والكتب الفقهيّة ، ولا تكون توقيفيّة ـ موقوفة على الثبوت من
الشرع ـ بل يكون الشرع تابعا لاعتبار أيّ معتبر واختراع أيّ مخترع إلّا في المواضع
القليلة الّتي ثبت المنع من الشرع ، مثل الربا والصرف قبل القبض وغيرهما.
وأمّا دليل غير
المشهور ، فهو العمومات والإطلاقات ، وأنّ المدار في المقامات على الاستناد إليهما
والاحتجاج بهما ، وعدم ثبوت الإجماع المنقول لا آحادا ولا تواترا ولا من القرائن ،
أو كانوا غافلين عن الإجماع ، أو لا يقولون بحجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد
وإن ظهر عليهم ، فتأمّل.
قوله
: [ ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا ] لتعليق العقد بأن يقول : بعتك [ إن قصرت
ثوبي ] .. إلى آخره[١].
لا شكّ في صحّة
الثاني ، بل مدار الشروط في العقود الصحيحة عليه حتّى النكاح ، لأنّ المعنى : بعتك
بالثمن المعلوم بشرط كون قصارة الثوب حقّا من حقوقي ملكا لي على قياس الثمن
المذكور ، فإنّ الشرط جزء العوض كما هو معلوم ومسلّم ، ولعلّ مراده : بشرط فعليّة
قصارة ، يعني : تحقّق القصارة ، وفعليّته : بعتك لا الآن ، فلو جعل الثمن كذلك
يكون البيع باطلا.
والحاصل ، أنّ
البيع هو انتقال الملك والحقّ من كلّ من الطرفين إلى الآخر لا الفعليّة في القبض ،
إذ ربّما يكون الملك [٢] لنا لكن بيد الآخر ، وربّما يكون بيدنا