والأمصار ، وعدم نصب الشارع من يعلم العربيّة ولا الأمر به ، وإلّا لنقل
إلينا ، لعموم البلوى ووفور الدواعي ، والبناء على أنّ جميع العقود العجميّة كانت
معاطاة ، ولم يكن في العجم في عصر ولا مصر عقدا لازما إلّا ما كان بالعربيّة أو في
خصوص صورة العجز عن تعلّمها لعلّه خلاف الإنصاف ، وورد : « لكلّ قوم نكاح » [١] ، وهذا أيضا
مطلق ، وكذا تحكّم أيضا ، فتأمّل جدّا.
قوله
: لا دليل عليه واضحا ، إلّا أنّه مشهور .. إلى آخره[٢].
دليلهم أصالة
عدم ترتّب الأثر الشرعي ما لم يثبت ، والقدر الثابت من الإجماع والأدلّة ما هو
بلفظ الماضي ، وهو حقيقة في الإنشاء للعقد في مقام العقد ، وأمّا غيره فمجاز لم
يثبت صحّته ودخوله في العقد وغيره ممّا دلّ على الصحّة ، وفي بعض العمومات لو كان
ظهور في الشمول ، إلّا أنّه بملاحظة الإجماع المنقول المذكور في كلام الشارح ،
وأنّه ورد في الآية [٣] والأخبار [٤] كون البيع محلّ الشهادة ، ومحلّ الشهادة حسّي يقيني
عندهم كما سيجيء ، وأنّه لم يرض الشارح رحمهالله بما هو محلّ النزاع ، فإنّ البائع لو أنكر البيع لا
يمكن إثباته ، وكذا المشتري الشراء ، مضافا إلى الفرد الشائع المتعارف عند العرب
والعجم في جميع العقود ، وهو لفظ الماضي ، فربّما يكون الإطلاق والعموم مبنيّين
على المتعارف المعهود.
مضافا إلى ما
سنذكره من أنّه لو بقي عموم مثل ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٥] على