responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 729

بل ربّما كان فقهاؤهم أيضا كذلك [١] ، والله يعلم.

ولا شكّ في أنّ الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال : « سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز [٢] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس » [٣] هذه مرسلة .. إلى آخره [٤].

وفي « الفقه الرضوي » : « فإذا مررت ببستانة [٥] ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا » [٦].

قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيردّ الخبر بذلك .. إلى آخره [٧].

لا وجه لردّه مع قابليّته التوجيه الوجيه.

في الاضطرار

قوله : لا يجوز له الأكل والشرب [٨] كما تقدّم ، فإن كان ما يندفع إلّا بالشبع يشبع .. إلى آخره [٩].

وفي « الدعائم » : عن علي عليه‌السلام أنّه قال : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا


[١] لاحظ! المجموع شرح المهذّب : ٩ ـ ٥٣ ـ ٥٥.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ).

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٦ الحديث ٢٣٥٥٤.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٠.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ).

[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٥.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١١.

[٨] كذا ، وفي المصدر : ( ممّا يجوز له الأكل أو الشرب ).

[٩] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست