هذا بحسب
القاعدة لا خصوص مادّة ، وإلّا فربّما يعمّم أو يخصّص لأمور خارجة ، والأكثر في
المقام بنوا على التعميم ، إمّا لقولهم به مطلقا أو مفصّلا ، أو لظهور صحّة البعض
من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلّة ، كما في
قولهم : أكرم العالم ، ولعلّها من أنّ مقتضى التديّن والإيمان الوفاء بالعهد
والشرط استنبطوها من مظانّها ، والله يعلم.
قوله
: وأنّ ليس ذلك بعقد بغير دليل ، بعيد .. إلى آخره[١].
فيه ، أنّك قد
ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع ، بل
النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقيّة المتبادرة لهما في زمن الشارع ، وظهور
الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مرّ ، فتدبّر.
قوله
: وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] .. إلى آخره[٢].
فيه تأمّل ظهر
وجهه.
قوله
: وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] .. إلى آخره[٣].
لا يخفى أنّ
طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شكّ في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرّد الرضا ، بل
الشيعة متّفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبّر عن الطلاق بهما في
القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أنّ التوكيل أيضا عقد.
وكذا الكلام في
العجمية ، إلّا أنّ الظاهر أنّها عقد حقيقة ، بل لا شكّ في ذلك فيشملها العمومات ،
ولا مخصّص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار