responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 71

الوضع فالثاني ، وإلّا فالأوّل.

هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادّة ، وإلّا فربّما يعمّم أو يخصّص لأمور خارجة ، والأكثر في المقام بنوا على التعميم ، إمّا لقولهم به مطلقا أو مفصّلا ، أو لظهور صحّة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلّة ، كما في قولهم : أكرم العالم ، ولعلّها من أنّ مقتضى التديّن والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانّها ، والله يعلم.

قوله : وأنّ ليس ذلك بعقد بغير دليل ، بعيد .. إلى آخره [١].

فيه ، أنّك قد ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع ، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقيّة المتبادرة لهما في زمن الشارع ، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مرّ ، فتدبّر.

قوله : وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] .. إلى آخره [٢].

فيه تأمّل ظهر وجهه.

قوله : وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] .. إلى آخره [٣].

لا يخفى أنّ طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شكّ في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرّد الرضا ، بل الشيعة متّفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أنّ التوكيل أيضا عقد.

وكذا الكلام في العجمية ، إلّا أنّ الظاهر أنّها عقد حقيقة ، بل لا شكّ في ذلك فيشملها العمومات ، ولا مخصّص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست