قوله
: ويدلّ عليه أيضا الآيات والأخبار الكثيرة جدّا .. إلى آخره[٢].
في « الفقه
الرضوي » : ( اعلم يرحمك الله ، أنّ كلّما يتعلّمه العباد من أصناف الصنائع ، مثل
: الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات والأبنية ،
والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات الّتي
يحتاج إليها ممّا فيه منافع وقوام معايش [٣] ، وطلب الكسب فحلال كلّه ، تعليمه والعمل به ، وأخذ
الأجرة عليه ، وإن قد تصرّف بها في وجوه المعاصي أيضا ، مثل استعمال ما جعل للحلال
ثمّ يصرفه [٤] إلى أبواب الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من
أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك ، ولعلّة ما فيه من المنافع
جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحقّ والصلاح الّتي أمر الله
بها دون غيرها. اللهم ، إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها ، مثل الغناء ).
إلى آخر ما قال [٥].
[١] هذا العنوان وما
بعده من العناوين الرئيسيّة والجانبيّة أثبتناها من مجمع الفائدة والبرهان ، وبعض
منها من النسخة : ج.