responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 7

مقدّمات التجارة

قسم العقود [١]

قوله : ويدلّ عليه أيضا الآيات والأخبار الكثيرة جدّا .. إلى آخره [٢].

في « الفقه الرضوي » : ( اعلم يرحمك الله ، أنّ كلّما يتعلّمه العباد من أصناف الصنائع ، مثل : الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات والأبنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها ممّا فيه منافع وقوام معايش [٣] ، وطلب الكسب فحلال كلّه ، تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وإن قد تصرّف بها في وجوه المعاصي أيضا ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثمّ يصرفه [٤] إلى أبواب الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك ، ولعلّة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحقّ والصلاح الّتي أمر الله بها دون غيرها. اللهم ، إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها ، مثل الغناء ). إلى آخر ما قال [٥].


[١] هذا العنوان وما بعده من العناوين الرئيسيّة والجانبيّة أثبتناها من مجمع الفائدة والبرهان ، وبعض منها من النسخة : ج.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( المعايش ).

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( يصرف ).

[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٣٠١ ، بحار الأنوار : ١٠٠ ـ ٥٢ الحديث ١٤ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٦٤ الحديث ١٤٧٥٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست