responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 668

المتعلّق بنفس اللحوم ـ والآخر بإفناء الظهور ، فيه ما فيه.

قوله : وبالجملة ، الاجتناب عن الكلّ حسن ، وعنهما أحسن ، إلّا مع الاضطرار فيختار الأخفّ على الطبع .. إلى آخره [١].

في « بداية » الحرّ رحمه‌الله روى أنّه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهليّة [٢] ، وليس بالوحشيّة بأس.

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه [٣].

وقال عليه‌السلام : « لا بأس بلحوم البخت ، وشرب ألبانها ، وأكل لحومها ، وأكل الحمام المسرول » [٤].

وقال عليه‌السلام : « لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر بأكلها » [٥].

وروي : « من تمام [ حبّ ] الإسلام حبّ لحم الجزور » [٦].

قوله : والظاهر أنّ المراد بالمخلب : هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع ، كالسنّور والأسد .. إلى آخره [٧].

يمكن أن يكون المراد أنّه لم يخرج بعد نابه أو سقط ، ويحتمل أن يكون بعض السباع يفترس بافتراسه من دون ناب ، فتأمّل!

قوله : وحصر المحرّمات دليل حلّ أكثر الأشياء ، خصوصا الأرنب ، إلّا أن


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦٣.

[٢] بداية الهداية : ٢ ـ ٣١٥.

[٣] الكافي : ٦ ـ ٢٥٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨٧ الحديث ٣٠٣٠٧.

[٤] الكافي : ٦ ـ ٣١١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨٩ الحديث ٣٠٣١٢.

[٥] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٤٨ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩٠ الحديث ٣٠٣١٤.

[٦] المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٢٦٦ الحديث ١٨٤٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩٠ الحديث ٣٠٣١٥.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست