المتعلّق بنفس اللحوم ـ والآخر بإفناء الظهور ، فيه ما فيه.
قوله : وبالجملة ، الاجتناب عن الكلّ حسن ، وعنهما أحسن ، إلّا مع الاضطرار فيختار الأخفّ على الطبع .. إلى آخره [١].
في « بداية » الحرّ رحمهالله روى أنّه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهليّة [٢] ، وليس بالوحشيّة بأس.
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه [٣].
وقال عليهالسلام : « لا بأس بلحوم البخت ، وشرب ألبانها ، وأكل لحومها ، وأكل الحمام المسرول » [٤].
وقال عليهالسلام : « لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر بأكلها » [٥].
وروي : « من تمام [ حبّ ] الإسلام حبّ لحم الجزور » [٦].
قوله : والظاهر أنّ المراد بالمخلب : هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع ، كالسنّور والأسد .. إلى آخره [٧].
يمكن أن يكون المراد أنّه لم يخرج بعد نابه أو سقط ، ويحتمل أن يكون بعض السباع يفترس بافتراسه من دون ناب ، فتأمّل!
قوله : وحصر المحرّمات دليل حلّ أكثر الأشياء ، خصوصا الأرنب ، إلّا أن
[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦٣.
[٢] بداية الهداية : ٢ ـ ٣١٥.
[٣] الكافي : ٦ ـ ٢٥٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨٧ الحديث ٣٠٣٠٧.
[٤] الكافي : ٦ ـ ٣١١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨٩ الحديث ٣٠٣١٢.
[٥] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٤٨ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩٠ الحديث ٣٠٣١٤.
[٦] المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٢٦٦ الحديث ١٨٤٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩٠ الحديث ٣٠٣١٥.
[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦٦.