يثبت
التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح .. إلى آخره[١].
فالحمل على
التقيّة متعيّن ، لحلّيته عند العامّة ، بل حلّية جميع ما ذكر عند بعض منهم [٢].
في الطيور
قوله
: وأنّ المذاهب في الغراب ثلاثة .. إلى آخره[٣].
بل أربعة.
قوله
: فإنّ المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات .. إلى
آخره[٤].
لا إشكال في
الحرمة ، بعد صحّة السند ، وعلوّ [٥] في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر [٦] ، وعدم معارض
أصلا ، لما عرفت من أنّ مثل زرارة [٧] ليس بحجّة من وجوه متعدّدة ، كلّ وجه منها مستقلّ ،
فضلا عن المجموع ، بل ربّما كان هذه الرواية [٨] تؤيّد كون الغراب مثل الجرّي وغيره ممّا هو حرام عند
الشيعة ، مع أنّ