responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 669

يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح .. إلى آخره [١].

فالحمل على التقيّة متعيّن ، لحلّيته عند العامّة ، بل حلّية جميع ما ذكر عند بعض منهم [٢].

في الطيور

قوله : وأنّ المذاهب في الغراب ثلاثة .. إلى آخره [٣].

بل أربعة.

قوله : فإنّ المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات .. إلى آخره [٤].

لا إشكال في الحرمة ، بعد صحّة السند ، وعلوّ [٥] في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر [٦] ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أنّ مثل زرارة [٧] ليس بحجّة من وجوه متعدّدة ، كلّ وجه منها مستقلّ ، فضلا عن المجموع ، بل ربّما كان هذه الرواية [٨] تؤيّد كون الغراب مثل الجرّي وغيره ممّا هو حرام عند الشيعة ، مع أنّ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١.

[٢] المجموع شرح المهذّب : ٩ ـ ١٧ ، بداية المجتهد : ١ ـ ٤٨٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧٣.

[٥] كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( وعلوّه ).

[٦] وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٧] كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( مثل رواية زرارة ).

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٨ الحديث ٧٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الحديث ٣٠١٤٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست