responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 666

معتبر .. إلى آخره [١].

لعلّ الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع في حرمته ، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسّيسون حرمته ، وإلّا فيتحقّق التخصيص الّذي لا يرضى به المحقّقون وظهر فساده في موضعه.

قوله : فالظاهر من كلامهم أنّه حرام أيضا ، وفيه تأمّل .. إلى آخره [٢].

قد مرّ الإشارة إلى أنّه حقّ ، وإلى دليله ، وأنّه حديث صحيح واضح الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتأمّله.

في البهائم

قوله : وصحيحة أبي بصير ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحم دوابّهم [٣] يوم خيبر » .. إلى آخره [٤].

سيجي‌ء عند ذكر لبن المحرّمات أخبار أخر ظاهرة في حلّيته ، بل وعدم كراهته [٥] ، فتأمّل!

قوله : ولعلّ مقارنته بالمحرّمين [٦] منعه عن ذلك [٧] ، ولكن التقيّة أيضا بعيد


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٧.

[٣] كذا ، وفي المصادر : ( لحوم دوابّهم ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٤١ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٠ الحديث ٣٠١٣٠.

[٥] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٥.

[٦] أي : الجرّي والضبّ.

[٧] أي : منع « الاستبصار » عن الحمل على التقيّة.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست