لعلّ الحصر
بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع في حرمته ، أو أحدث
الأحبار والرهبان والقسّيسون حرمته ، وإلّا فيتحقّق التخصيص الّذي لا يرضى به
المحقّقون وظهر فساده في موضعه.
قوله
: فالظاهر من كلامهم أنّه حرام أيضا ، وفيه تأمّل .. إلى آخره[٢].
قد مرّ الإشارة
إلى أنّه حقّ ، وإلى دليله ، وأنّه حديث صحيح واضح الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه
لتأمّله.
في البهائم
قوله
: وصحيحة أبي بصير ، قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنّ الناس
أكلوا لحم دوابّهم[٣]يوم خيبر » .. إلى آخره[٤].
سيجيء عند ذكر
لبن المحرّمات أخبار أخر ظاهرة في حلّيته ، بل وعدم كراهته [٥] ، فتأمّل!
قوله
: ولعلّ مقارنته بالمحرّمين[٦]منعه عن ذلك[٧]، ولكن التقيّة أيضا
بعيد