responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 665

الأطعمة والأشربة

في حال الاختيار

قوله : قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كلّ شي‌ء خال عن الضرر [ وشربه ] ، وقد تبيّن دلالة العقل على أنّ الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ، ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك ، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا ، مثل ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) [١] ، و ( كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ) [٢] .. إلى آخره [٣].

لعلّ مراده من الضرر العلم بالضرر ، كما يظهر من باقي [ كلامه ] ، وأنّه هو النافع ، لا ما فيه الضرر واقعا ، لاحتمال الضرر في كلّ واحد منها ، إلّا ما علم عدم الضرر فيه ، وقلّما يكون كذلك.

قوله : ويؤيّده حصر المحرّمات ، مثل ( قُلْ لا أَجِدُ ) [٤] الآية. نعم ، قد يحرم المحلّل بأشياء أخر مثل الغصب ، ويحلّ المحرّم بالاضطرار [٥] ، وذلك غير


[١] البقرة ٢ : ٢٩.

[٢] البقرة ٢ : ١٦٨.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٦.

[٤] الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( للاضطرار ).

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست