قوله
: قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كلّ شيء خال عن الضرر [ وشربه ] ،
وقد تبيّن دلالة العقل على أنّ الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ، ما لم يرد ما
يخرجه عن ذلك ، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا ، مثل( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً )[١]،
و( كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً )[٢] .. إلى آخره [٣].
لعلّ مراده من
الضرر العلم بالضرر ، كما يظهر من باقي [ كلامه ] ، وأنّه هو النافع ، لا ما فيه
الضرر واقعا ، لاحتمال الضرر في كلّ واحد منها ، إلّا ما علم عدم الضرر فيه ،
وقلّما يكون كذلك.
قوله
: ويؤيّده حصر المحرّمات ، مثل( قُلْ لا أَجِدُ )[٤]الآية.
نعم ، قد يحرم المحلّل بأشياء أخر مثل الغصب ، ويحلّ المحرّم بالاضطرار[٥]،
وذلك غير