responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 65

مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة [١] ، بل النجاسة الشرعيّة أعمّ بلوى وأشدّ حاجة بمراتب ، ولم يرد حديث أصلا في أنّها ما هي ، بل نجاسات الأشياء لم تثبت إلّا من وجوب الغسل ونحوه ، ممّا ليس وجهه منحصرا في النجاسة ، كما اعترف به في « المدارك » [٢] وغيره [٣] ، ولو لا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا ، كما لا يخفى ، ولا يمكن [٤] الرجوع إلى النجاسة العرفيّة واللغويّة بالبديهة ، فتأمّل.

قوله : ومعلوم أن لا موجب له إلّا عقد البيع ، وهو ظاهر [٥].

يحتاج إلى التأمّل ، إذ لعلّ الموجب هو ما ذكر وسيذكر ممّا دلّ على نقل الملك حسب ، فهو في الحقيقة دليل للأكثرين لا حجّة عليهم ، فتأمّل.

قوله : ولأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا ، وهو حاصل [٦].

في كثير من المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل : وفاء دينه ، ونفقة واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتقه وفكّه من الرقّ ليرث. إلى غير ذلك مما لا تحصى ، فالرضا غير حاصل قطعا ، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلّا ، يلزم أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا ، بل وحراما أيضا.

وأيضا ، كثيرا ما يقطع بالرضا أشدّ الرضا ، بل وتمنّي ذلك ، بل ويصرّحان


[١] لاحظ! الكافي : ٦ ـ ٢٦١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٨٦ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ ـ ٢٥ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٦ الحديث ٥٢٩.

[٢] مدارك الأحكام : ٢ ـ ٢٥٩.

[٣] جامع المقاصد : ١ ـ ١٦٥.

[٤] في ألف ، ب ، ج : ( ويمكن ).

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست