responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 64

( افعل ) حقيقة في الطلب أو الاستحباب ـ مثلا ـ وكذا لا تفعل في الكراهة ، ولفظ العام في الخاص. إلى غير ذلك ، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة ، بل وربّما كان أكثر من الحقيقة ، ولا شكّ في أنّ الاستدلال باطل.

وأيضا ، لا نزاع في أنّ البيع الّذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختصّ به ، وهو البيع ، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك ، أو مجرّد القرينة.

وإنّما النزاع في البيع الّذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الّذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنّه هل يكفي تحقّقه بمجرّد القرينة المظهرة للمعنى الأوّل ، وقبوله بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأوّل هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها؟ فتأمّل.

قوله : [ ما كان يليق من الشارع ] إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه بحال الرعيّة .. إلى آخره [١]

قلت : قد ورد عنهم عليهم‌السلام أنّ المحلّل والمحرّم هو اللفظ [٢] ، ورد عنهم في مقام إفادة العقد اللزوم ، فليلاحظ وليتأمّل.

وورد في أخبار معتبرة ، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال : كذا يصير كذا ، ورد كذلك كثيرا [٣] ، هذا وغيره ، مع اشتهار الفتاوي واتّفاقها ، فإنّ عبارة « المقنعة » [٤] في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدّمين ، مع أنّ كثيرا ممّا هو مثل المقام ، بل وأشدّ لم يرد فيه نصّ واف ، بل لم يرد


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٠.

[٢] الكافي : ٥ ـ ٢٠١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٠ الحديث ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٠ الحديث ٢٣١١٤.

[٣] راجع! الكافي : ٥ ـ ١٩٨ الحديث ٧ و ٢٠٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٤ الحديث ٥٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٧ الحديث ٢٠٣ و ٥٦ الحديث ٢٤٥ و ٥٩ الحديث ٢٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود.

[٤] المقنعة : ٨٣١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست