( افعل ) حقيقة في الطلب أو الاستحباب ـ مثلا ـ وكذا لا تفعل في الكراهة ،
ولفظ العام في الخاص. إلى غير ذلك ، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة ، بل
وربّما كان أكثر من الحقيقة ، ولا شكّ في أنّ الاستدلال باطل.
وأيضا ، لا
نزاع في أنّ البيع الّذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختصّ به ، وهو
البيع ، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك ، أو مجرّد القرينة.
وإنّما النزاع
في البيع الّذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الّذي يقتضي النقل من
الطرفين جميعا أنّه هل يكفي تحقّقه بمجرّد القرينة المظهرة للمعنى الأوّل ، وقبوله
بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأوّل هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر
والأسطرلاب وأمثالها؟ فتأمّل.
قوله
: [ ما كان يليق من الشارع ] إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه بحال الرعيّة
.. إلى آخره[١]
قلت : قد ورد
عنهم عليهمالسلام أنّ المحلّل والمحرّم هو اللفظ [٢] ، ورد عنهم في
مقام إفادة العقد اللزوم ، فليلاحظ وليتأمّل.
وورد في أخبار
معتبرة ، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال : كذا يصير كذا ،
ورد كذلك كثيرا [٣] ، هذا وغيره ، مع اشتهار الفتاوي واتّفاقها ، فإنّ
عبارة « المقنعة » [٤] في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدّمين ،
مع أنّ كثيرا ممّا هو مثل المقام ، بل وأشدّ لم يرد فيه نصّ واف ، بل لم يرد
[٢] الكافي : ٥ ـ
٢٠١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٠ الحديث ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٠
الحديث ٢٣١١٤.
[٣] راجع! الكافي :
٥ ـ ١٩٨ الحديث ٧ و ٢٠٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٤ الحديث ٥٨٣ ،
تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٧ الحديث ٢٠٣ و ٥٦ الحديث ٢٤٥ و ٥٩ الحديث ٢٥٤ ، وسائل
الشيعة : ١٨ ـ ٨٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود.