فعلى هذا نقول
: كيف يجوز للغاصب قلع صبغه مع أنّه بغير التصرّف في المصبوغ لا يتأتّى عادة؟!
فكيف يجوز له هذا مع أنّه ظالم غشوم ، معتد معاند لله والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والحقّ والدين ، وليس لعرقه حقّ ، وهو مضارّ في نفس
الغصب ، وفي قلعه هذا أيضا ، وتصرّف بغير إذن صاحب الثوب المظلوم المعتدى عليه ،
مع عدم شهوة ومطلوبيّة منه في صبغه ، بل وربّما كان كارها لنفس الصبغ أيضا ، فضلا
عن فعله ، ومطلوبه بقاء ثوبه بغير صبغ ، بل وكثيرا ما يشمئزّ عن الصبغ ويتنفّر عنه
ويكون الثوب حراما فاسدا للمالك من جهة الصبغ وإن لم ينقص قيمته ، مع أنّه مع نقص
القيمة ربّما لا يشتهي ما هو ناقص ولا أرش النقص! وبالجملة ، كيف صحّ للغاصب
التصرّف المستلزم للتصرّف في مال المغصوب منه مع أنّه غاصب لا حرمة لعرقه ومعتد
ومضارّ ، ولا يصحّ للمغصوب منه المظلوم الّذي نفى عنه الضرر الدين والإسلام؟! وأيّ
فرق بين قصر زمان التصرّف وطوله بالنظر إلى الأدلّة ، وكذا بين نوع من التصرّف
ونوع آخر؟! هذا ، مع أنّ اللون عرض والثوب جوهر ، والتصرّف في العرض ـ على تقدير
تسليم تحقّقه عرفا وشرعا ـ لا يكون مثل التصرّف في الجوهر ، فكيف يغلب عليه؟! مع
أنّ اللون ربّما كان لا يسوى فلسا والثوب قيمته آلاف تومان! وأيضا ، المخلوط
الأجود لا شبهة في كونه عين مال الغاصب ، فكيف يجوز أخذه من الغاصب قهرا والتصرّف
فيه وإتلافه عوضا عن الأردأ ، الّذي لعلّه لا يسوى قيمته فلسا ، والأجود يسوى
آلافا ، مع أنّه تصرّف في عين مال الغاصب ومطلوب المغصوب منه وجوهر وعين؟! وربّما
كان يشتهيه أشدّ اشتهاء ، ومرغوب لديه نهاية الرغبة.