منه في ماله وإن كان ماله يسوى آلاف تومان وصبغه لا يسوى إلّا فلسا ودونه.
ومع ذلك يقولون
: لو التمس الغاصب بأن يأخذ منه قيمة صبغه حتّى يتمكّن من التصرّف في ملكه لا يجب
على الغاصب قبول التماسه ، فله أن يدع ملك المغصوب منه هكذا معلّقا إلى يوم
القيامة ـ لا يمكن للمغصوب منه أن يقرب إليه إلى يوم القيامة ـ ويكون ممنوعا من
التصرّف فيه أصلا ورأسا.
وأعجب من هذا
أنّه لو كان يقول له : بع صبغك من رجل غيري ، يجب على الغاصب إجابته ، وأمّا لو
قال : بعنيه ، فلا يجب ، وهذا حكم عجيب بالنظر إلى الأدلّة ، وتفريق غريب بالقياس
إلى العلّة ، كما أنّ الأحكام السابقة أيضا كانت كذلك.
فإن قلت : إذا
تصرّف في المصبوغ كان مستلزما لتصرّفه في الصبغ ، وهو ملك الغاصب لا يجوز التصرّف
فيه بغير إذن الغاصب ، ولا يظلم إذا ظلم ، وليس الأحكام السابقة تصرّفا في ملك
الغاصب ، بل استفراغ ملك المغصوب منه وإن تضرّر الغاصب بضرر عظيم وتلف مال كثير
منه ، لأنّه ظالم ، و « ليس لعرق ظالم حقّ » [١] ، وهو مضارّ ، وقد أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع شجر من هو مضارّ [٢] ، مع أنّه كان
ملكه وحقّه ، ولم يكن غاصبا ، وأيضا « لا ضرر في الدين » [٣] ، وأيضا
الغاصب أقدم على أن لا يكون لماله حقّ وحرمة ، لأنّه يعلم أنّ المالك متسلّط على
ماله والتصرّف فيه كيف شاء ، فيكون له تخليص ماله وإن كان بالتخليص يتلف مال
الغاصب إلى حدّ لا يحصيه إلّا الله ، فليس بين كلامهم تدافع أصلا.
قلت : مرادي من
التدافع ، التدافع بالنظر إلى الأدلّة ومأخذ الحكم.
[١] عوالي اللآلي :
٢ ـ ٢٥٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٧ الحديث ٢٤٣٦٣.
[٢] لاحظ! الكافي :
٥ ـ ٢٩٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٨ الحديث ٣٢٢٨١.
[٣] لاحظ! وسائل
الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ ـ ٢٣٠٧٥.