responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 626

سياق النفي تفيد العموم ، وكذا قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) الآية ، و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) ، وكذا ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ) [١] .. إلى آخره ، لأنّ المماثلة ظاهرة في المماثلة من جميع الوجوه.

وأمّا حديث « على اليد » ، فلأنّ مدلوله ليس إلّا أنّ الغاصب يجب عليه أن يؤدّي نفس الّذي غصبه وأخذه ، وأنّه مشغول الذمّة بذلك في كلّ آن ودقيقة من آنات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء ، وإن كان يتلف نفس ما أخذه أو ينعدم تحت يده ، إلّا أنّ استحالة إيجاد المعدوم يقتضي أن يؤدّي ما هو مثله بمساويه ، بحيث يصدق عليه أنّه أدّى ما أخذه عند العقلاء وأهل العرف ، حتّى يدخل في مضمون هذا الحديث ، فإنّه إذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن.

فمضمون الحديث ـ على ذلك ـ : إنّ على اليد ما أخذت أو ما هو أقرب ممّا أخذت حتّى تؤدّي ، فمقتضاه أنّ الذمّة مشغولة بأحد الأمرين من حين الأخذ إلى وقت الأداء ، من دون تفاوت وفرق بين الأمرين أصلا ورأسا فيما ذكر ، غير أنّه فيهما أمكن نفس ما أخذت وعينه فيما أخذت ، وإلّا فما هو أقرب إليه ، بحيث يكون عند العقلاء والعرف كأنّه هو.

فنسبة الأمرين إلى كلّ وقت وقت ودقيقة دقيقة من أوقات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء على السواء ، لا أنّه في خصوص وقت التلف ينقل إلى قيمة خصوص هذا الوقت وإن كانت في غاية التنزّل والانحطاط إلى آخر وقت الأداء ، وإن كان أبعد المجازات بالنسبة إلى حقيقة لفظ الحديث ، وهو أداء نفس ما أخذه وعينه من حين الأخذ إلى آخر الأداء ، وتمام وقته.

وما ذكرنا من أنّه مع بقاء العين يكون أعلى القيم على الغاصب ، فإنّما هو من


[١] النحل ١٦ : ١٢٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست